عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة

الاسبوع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال نستعرض لكم: عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة تابعونا في السطور القادمة لمعرفة تفاصيل الخبر.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".

وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.

يذكر أن هذه الموضوع ( عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة ) قد تم نشرة ومتواجد على الاسبوع وقد قام فريق التحرير في موقع عرب 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي الاسبوع.

أخبار ذات صلة

0 تعليق