نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال نستعرض لكم: «شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تابعونا في السطور القادمة لمعرفة تفاصيل الخبر.
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
قانون نقابة المهن الرياضية
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس ، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
تنظيم إنشاء النقابات المهنية
وأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.
يذكر أن هذه الموضوع ( «شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية ) قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في موقع عرب 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي الوطن.
0 تعليق